|
لمقابلة متطلبات العمل يتم تكليف
الموظف بإعمال إضافية عاجلة او طارئة،مما يتوجب معه تكليف
مسبق من مدير الدائرة التابع لها الموظف،وتقوم المؤسسة
بتعويض الموظفين على الدرجات (14 فما دون) وشاغلي الدرجات
(15 فما فوق) الذين يتطلب عملهم العمل بنظام المناوبة
لتغطية (24)ساعة في اليوم عن ساعات العمل الإضافي الذي
يطلب منهم القيام بة في أيام الراحة او العطل الرسمية او
الأسبوعية . ويتم احتساب قيمة التعويض عن العمل الاضافى
وفقاً للتالي
- العمل الإضافي النهاري (125%).
- العمل الإضافي الليلي (150%)
- العمل الإضافي خلال العطل الرسمية (200%)
ويراعى ان يكون الحد الاقصى لتعويض
العاملين فى جميع الدرجات ( 40 )ساعة فى الشهر وفقا
لصلاحية مدير الدائرة، ويتوجب الحصول على موافقة المسئول
الاعلى للساعات التى تتجاوز ذلك. |