الصفحة الرئيسية  |  خريطة الموقع  |  الاتصال بنا  |  المدونة
 
                 
   :: معلومات مثيرة تتاح للجميع بعد كسر سرية نظام "البايكل"      :: العضو المنتدب للشئون المالية والإدارية يقف ضد مصالح موظفي المؤسسة      :: الرئيس التنفيذي بين كفتي ميزان (الكفة الثانية)      :: الرئيس التنفيذي بين كفتي ميزان (الكفة الأولى)      :: و تلك الأيام نداولها بين الناس      :: افتتاح أول مدونة نفطية في دولة الكويت  
 
هل تؤيد خصخصة القطاع النفطي ؟
موافق
غير موافق
لا أعلم
        مشاهدة التصويت
 
 
البريد الإلكتروني
كلمة السر
 
  نسيت كلمة السر
  مشترك جديد
 
اشترك الآن في النشرة البريدية
 
 


دليل الموظف

الإجازات
 
أولاً: الإجازة السنوية: 

- يستحق جميع موظفي المؤسسة الدائمين إجازة سنويــة مدفوعة الأجر عن كل سنــة خدمة، ولا يستحق الموظف إجازة سنوية إلا بعد مضي ستة شهور من تاريخ بدء العمل، وتكون مدة الأجازة الممنوحة بعد ذلك متناسبة مع ذلك الجزء من السنة الذي قضاه الموظف في الخدمة.

- يجب أن يتمتع الموظف بإجازته سنويا، إلا أنه يجوز لمدير الدائرة تأجيل الإجازة أو تقصيرها قبل القيام بها أو قطع الإجازة أثنائها حسب مقتضيات العمل ولا يجوز للموظف القيام بالإجازة إلا بعد إبلاغه بالموافقة عليها. وعليه أن يعود إلى عمله فور انتهاء إجازته ولا يجوز مدها أو قطعها إلا بناء على طلب كتابي وإبلاغه بالموافقة قبل انتهاء الإجازة.

- يجوز للموظف أن يجزئ إجازته السنوية بحد أقصى أربع مرات خلال السنة الواحدة شريطة ألا تقل مجموع مددها أو مدة إحداها عن نصف مدة الإجازة السنوية المقررة له حسب درجته الوظيفية. يستحق الموظف إجازة سنوية عن كل سنة فعلية بالمؤسسة وفقا للفئات والمدد التالية:

الدرجة أول (5) سنوات من الخدمة أكثر من (5) سنوات من الخدمة
1 - 6 30 40
7 - 9

35

42
10 - 20

42

45

 
ثانياً: الإجازة المرضية: 

وهي الإجازة التي يحصل عليها الموظف نتيجة لغيابه عن عمله لسبب صحي ليس له علاقة بالعمل، ويشترط لموافقة المؤسسة عليها اعتمادها من الجهات الطبية الرسمية، وتستحق الإجازات المرضية في السنة الواحدة كما يلي : 

المــدة السياسة المتبعة
ستة شهور بأجـر شامل
الشهرين التاليين بثلاثة أرباع الأجر الشامل
الشهر والنصف التالي بنصف الأجر الشامل
الشهر التالي بربع الأجر الشامل
الشهر التالي بدون أجر

أما إذا كان المرض ناشئا عن إصابة عمل فإن الموظف سوف يستحق أجرا كاملا عن مدة الإجازة المرضية إلا إذا انقضت الإجازة بتمام شفائه أو ثبوت عاهة أو الوفاة، وفي الحالتين الأخيرتين يتم إنهاء خدمات الموظف ويستحق الموظف أو ورثته مكافأة نهاية الخدمة بالإضافة إلى تعويضه عن إصابة العمل بموجب أحكام ولوائح تأمين الحياة والحوادث الشخصية. 

ثالثاً: الإجازة الطارئة: 

يجوز منح الموظف إجازة طارئة لمدة لا تزيد عن عشرة أيام في السنة، ويمكن للموظف الحصول عليها مجتمعة في حالة دخول أحد أفراد عائلة الموظف المباشرين إلى المستشفى (الوالدين، الزوج أو الزوجة، الأبناء، الأخوة، والأخوات)، وتمنح هذه الإجازة وفقاً للضوابط التالية:

  • يمنح الموظف إجازة طارئة بأجر يوم كامل أو أكثر في حال دخول أحد أفراد عائلة الموظف المباشرين إلى المستشفى.

  • يمنح الموظف إجازة طارئة بأجر يوم كامل عند :

    (1) مرض أحد أفراد عائلة الموظف المباشرين (يصدر به تقرير طبي يمنحه إجازة مرضية أو الراحة المنزلية).

    (2) مراجعة الموظف مع أحد أفراد عائلته المباشرين بموجب موعد مسبق لإجراء فحوصات طبية لدى العيادات التخصصية.

في حين أنه يسقط حق الموظف في هذه الإجازة بنهاية السنة التعاقدية ولا تعتبر رصيدا يعتد به في السنة التالية. 

رابعاً: إجازة وفاة: 

- يمنح الموظف إجازة مدفوعة الأجر لمدة (7) أيام متصلة في حالة وفاة أحد أفراد الأسرة المباشرين (أحد الوالدين، الزوج/الزوجة، أحد الأبناء أو الأخوة أو الأخوات).

- يمنح الموظف إجازة بأجر كامل لا تزيد عن ثلاثة أيام متصلة في حالة وفاة أحد الأقرباء غير المباشرين (الجد/الجدة، العم/العمة، الخال/الخالة، أحد والدي الزوج/الزوجة أواحد أولادهم ، أولاد الأخ/ الأخت، الأحفاد أولاد العم والعمة، أولاد الخال والخالة)

- كما تمنح المؤسسة الموظفة المسلمة التي يتوفى زوجها إجازة بأجر كامل لمدة أربعة أشهر وعشرة أيام من تاريخ الوفاة. وننوه إلى ضرورة تقديم الموظف نسخة من شهادة الوفاة أو أي إثبات آخر، وإذا كانت الوفاة خارج الكويت لا بد من تقديم صورة معتمدة من شهادة الوفاة من سفارة دولة الكويت ووزارة الخارجية الكويتية. 

خامساً: إجازة مرافقة مريض:

ومدتها 90 يوماً في السنة مدفوعة الأجر للموظفين المرافقين لأحد أفراد عائلتهم المباشرين إلى الخارج لتلقي العلاج على نفقة وزارة الصحة أو مستشفى الأحمدي أو أي جهة رسمية أخرى، وإذا استدعت حالة المريض قيام المرافق بطلب مدة تزيد عن المدة المقررة فتحتسب أيام الزيادة من رصيد الإجازات السنوية للموظف. 

ولحالات العلاج المستعصية تمدد فترة الإجازة بموافقة رئيس مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية. 

سادساً: إجازة زواج: 

يستحق الموظف (ذكر أم أنثى) الذي يتزوج لأول مرة إجازة زواج بأجر كامل مدتها 7 أيام متصلة، على أن يتمتع بها خلال سنة من تاريخ الزواج، ولا تمنح للموظفين الذين سبق لهم الاستفادة منها أثناء مدة خدمتهم في أي من الجهات الحكومية أو الشركات التابعة للمؤسسة أو التحقوا بالعمل بفئة متزوج. 

سابعاً: إجازة حج: 

يجوز منح الموظف إجازة للحج لمرة واحدة فقط خلال مدة الخدمة، تكون مدتها 28 يوما وتمنح وبعد انقضاء أربع سنوات من الخدمة المتصلة بالمؤسسة، ولا يستحق إجازة الحج الموظف الذي كان قد تمتع بها خلال فترات عمله السابقة لدى الشركات التابعة للمؤسسة أو الجهات الحكومية. 

ثامناً: إجازة خاصة: 

يجوز منح إجازة خاصة لمدة شهر بدون أجر بعد استنفاذ الرصيد المتراكم من الإجازات السنوية وبموافقة العضو المنتدب المختص بالشئون الإدارية. 

تاسعاً: إجازة خاصة للموظفة المعاقة:

وهي إجازة غير محددة المدة تمنح للموظفة المعاقة بمرتب كامل إذا كانت حاملا وأوصت اللجنة الطبية بأن حالتها تتطلب ذلك. 

عاشراً: إجازة تفرغ رياضي:

يمنح الموظف إجازة خاصة براتب كامل للمشاركة بالألعاب والمسابقات الرياضية الإقليمية والقارية بناء على كتاب موافقة من الهيئة العامة للشباب والرياضة ووفقا للوائح الموضوعة ولفترة الأعداد والمشاركة

حادي عشر: إجازة تقديم اختبارات دراسية:

يتم منح إجازة بحد أقصى 30 يوما في السنة لتقديم الامتحانات الدراسية للراغبين في استكمال المرحلة الثانوية أو للدراسة بالمعاهد أو الجامعات المعترف بها وكذلك للحصول على الماجستير/ الدكتوراه داخل أو خارج الكويت، وفقا للشروط التالية: 

   (1) أن يكون قد مضى على التعيين في المؤسسة سنتين على الأقل.
   (2) يتماشى التخصص مع التخصصات المعتمدة بالمؤسسـة.
   (3) أن لا تكون حاصلا على أي جزاء تأديبي ساري المفعول.
   (4) ألا يقل أداءك لآخر سنة عن جيد. 

مع ضرورة تقديمك للأوراق الثبوتية لتقديم الامتحان واجتيازه، وفي حالة الرسوب أو عدم اجتياز الوحدات المطلوبة في السنة الدراسية فلا تستحق إجازة مدفوعة الأجر عن الفصل الدراسي التالي.

ثاني عشر: إجازة خاصة بالانتخابات: 

ومدتها شهر وتمنح للموظف الكويتي الذي يرشح نفسه لانتخابات مجلس الأمة أو المجلس البلدي للتفرغ لحملته الانتخابية وتخصم من رصيد إجازاته وإن لم يكن لديه رصيد فتكون إجازة بدون راتب.

ثالث عشر: إجازة وضع: 

يبين الجدول التالي مدد وشروط منح إجازة الوضع:

إجازات الوضع المـدة السياسـة المتبعـة
إجازة الوضع ورعاية الأمومة للموظفة الكويتية وغير الكويتية المتزوجة من كويتي 30 يوما

40 يوما

أو

70 يوما

60 يوما

قبل الوضع

بعد الوضع

متصلة من تاريخ تقديم طلب الإجازة

إجازة رعاية الأمومة بنصف أجر متصلة بإجازة الوضع وذلك للموظفة الكويتية وغير الكويتية المتزوجة من كويتي مع احتفاظها باستحقاقها للإجازة السنوية

إجازة الوضع ورعاية الأمومة للموظفة غير الكويتية 70 يوما

متصلة من تاريخ تقديم طلب الإجازة ويلغى حق الموظفة في الإجازة السنوية التي تستحقها عــن سنة إذا تمتعت بإجازة الوضع وذلك بما لا يجاوز 33 يوما

 
 
 
 
 
 
 
 
 

نقابة العاملين بمؤسسة البترول الكويتية
ا
لحقوق محفوظة © 2009، KPCUnion.org 

تصميم و برمجة Q8portals.com