مادة (25)
يتكون مجلس إدارة النقابة من خمسة عشر عضوا تنتخبهم
الجمعية العمومية لمدة ثلاث سنوات عن طريق الاقتراع
السري يسقط بعدها كامل أعضاء المجلس ويعاد انتخاب مجلس
إدارة جديدة بنفس الطريقة وبنفس المدة ، على أن تكون
مدة المجلس التأسيسي الأول سنة واحدة.
مادة (26)
يبدأ قبول الترشيحات لعضوية مجلس إدارة النقابة من
الأعضاء الكويتيين المسددين لاشتراكاتهم قبل اجتماع
الجمعية العمومية بشهر ويقفل باب الترشيح قبل الاجتماع
بأسبوع وتنشر هذه المواعيد في لوحة الإعلانات الخاصة
بالنقابة .وتجري الانتخابات بعد اليوم الثاني لانعقاد
الجمعية العمومية . و يشترط بترشيح العضو أن يكون قد
سدد التزاماته المالية عن سنوات العضوية السابقة .
مادة (27 )
مجلس الإدارة هو السلطة التنفيذية للقرارات المشروعة
التي تصدرها الجمعية العمومية ومن اختصاصاته :
- مباشرة العلاقات الداخلية للنقابة وتصريف
أمورها .
إدارة المشروعات الثقافية والاجتماعية للنقابة
تطوير أجهزتها .
- إعداد التقرير السنوي عن نشاط النقابة الذي
يتضمن استعراضا عاما لأحوال النقابة وتطوير
عضويتها وما حققته النقابة في الميادين المختلفة.
- النظر في طلبات العضوية وتقرير ما يراه مناسبا
بشأنها .
- بحث شكاوى الأعضاء وإجراء التحقيقات .
إبرام العقود والاتفاقات باسم النقابة وتمثيلها في
الاتحادات والهيئات .
- دعوة الجمعية العمومية وإعداد الحساب الختامي
.
- بحث اقتراحات الأعضاء .
مادة (28)
ينتخب أعضاء مجلس الإدارة من بينهم في أول اجتماع لهم
بعد انتخابهم هيئة للمكتب تتكون من رئيس ونائب للرئيس
وأمين للصندوق وأمين للسر وأمين السر المساعد .
مادة (29)
رئيس مجلس الإدارة هو الممثل القانوني لها أمام جميع
الهيئات وهو الذي يرأس الجلسات ويوقع مع أمين الصندوق
على شيكات الصرف بعد أخذ موافقة مجلس الإدارة وتوقيع
العقود والاتفاقيات التي تبرم عن النقابة.
مادة (30)
يقوم أمين سر النقابة بتنفيذ جميع لوائح النقابة
وقرارات مجلس الإدارة ،والإشراف على جميع أعمال اللجان
الفنية والإدارية هو المكلف بحفظ المطبوعات والمراسلات
والسجلات الخاصة بالنقابة ، كما أنه يوقع مع الرئيس
على محاضر جلسات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة وهو
الذي يتسلم طلبات الترشيح لعضوية مجلس الإدارة ويوجه
الدعوة على أعضاء النقابة في حالة اجتماع الجمعية
العمومية ، كما أنه يتابع أعضاء مجلس الإدارة بمحاضر
الجلسات ويكتب للمجلس تقريرا سنوياً عن سير العمل
بالنقابة ويرأس جلسات المجلس في غياب الرئيس ونائبة.
مادة (31)
أمين الصندوق هو المكلف بتحصيل الاشتراكات أو غيرها من
أموال النقابة وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة من الناحية
المالية ، وهو الذي يقوم بصرف قوائم المشتروات
والمرتبات والإشراف على حسابات النقابة والمحافظة على
مستنداتها الحسابية ، ويحتفظ لديه بسلفة مستديمة قدرها
مائة دينار للصرف على الأمور المستعجلة ، ويقوم أيضا
بوضع الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية وتحضير
مشروع الميزانية للسنة المقبلة بالتعاون مع أمين السر
.
مادة (32)
ينعقد مجلس الإدارة مرة كل أسبوعين ويشترط لصحة
انعقاده أن يحضر الاجتماع أكثر من نصف الأعضاء وإذا لم
يتوفر هذا العدد يؤجل الاجتماع لمدة أسبوع يخطر أعضاء
المجلس بموعد الانعقاد الثاني ، ويكون هذا الاجتماع
الثاني صحيحا إذا حضره نصف أعضاء المجلس على الأقل .
مادة (33)
قرارات المجلس تصدر بالأغلبية المطلقة وفي حالة تساوي
الأصوات يرجح الجانب الذي ينضم إليه الرئيس .
مادة (34)
يجوز دعوة مجلس الإدارة لاجتماع غير عادي إذا طلب ذلك
أغلبية الأعضاء .
مادة (35)
يعتبر مستقيلاً من عضوية مجلس الإدارة كل من تغيب من
أعضائه عن الجلسات لثلاث مرات متتالية بدون إبداء عذر
مقبول .
مادة (36)
يحل العضو التالي للأعضاء الفائزين في آخر انتخابات
لعضوية مجلس الإدارة محل العضو المستقيل أو المفصول أو
المتوفى وتكون مدة عضويته مكملة لمدة عضوية سلفه .
مادة (37)
يحل مجلس الإدارة إذا استقال منه على الأقل سبعة أعضاء
دفعة واحدة في هذه الحالة تجتمع الجمعية خلال أسبوعين
اجتماعا غير عادي لانتخاب مجلس إدارة جديد تكون مدته
مكملة لمدة المجلس السابق .
مادة (38)
لا يتقاضى أعضاء مجلس الإدارة أية مكافآت أو مرتبات عن
الأعمال الموكلة إليهم .
مادة (39)
يجوز لمجلس الإدارة تشكيل لجان لتنظيم شئون النقابة
(لجنة ثقافية ، لجنة اجتماعية .. الخ) يشترك في هذه
اللجان أحد أو بعض أعضائه ، والمجلس يحدد أعضاء كل
لجنة واختصاصاتها ويضع نظاما لأعمالها على أن تعرض
عليه نتيجة أبحاثها وأعمالها لتقرير ما يراه بشأنها . |