الصفحة الرئيسية  |  خريطة الموقع  |  الاتصال بنا  |  المدونة
 
                 
   :: معلومات مثيرة تتاح للجميع بعد كسر سرية نظام "البايكل"      :: العضو المنتدب للشئون المالية والإدارية يقف ضد مصالح موظفي المؤسسة      :: الرئيس التنفيذي بين كفتي ميزان (الكفة الثانية)      :: الرئيس التنفيذي بين كفتي ميزان (الكفة الأولى)      :: و تلك الأيام نداولها بين الناس      :: افتتاح أول مدونة نفطية في دولة الكويت  
 
هل تؤيد خصخصة القطاع النفطي ؟
موافق
غير موافق
لا أعلم
        مشاهدة التصويت
 
 
البريد الإلكتروني
كلمة السر
 
  نسيت كلمة السر
  مشترك جديد
 
اشترك الآن في النشرة البريدية
 
 


لائحة النظام الأساسي
 لنقابة العاملين بمؤسسة البترول الكويتية

bullet
الباب الأول "تكوين النقابة"

 
مادة (1)
تكونت النقابة في يوم السبت 9/8/2003 بمقتضى القانون رقم 38 لسنة 1964م هيئة منظمة باسم نقابة العاملين بمؤسسة البترول الكويتية .

مادة (2)
مقر النقابة هو دولة الكويت.
 
bullet
الباب الثاني "أغراض النقابة"

 
مادة (3)
رعاية مصالح عمالها والدفاع عن حقوقهم والعمل على تحسين أحوالهم المادية والاجتماعية وتنفيذ الوعي الثقافي النقابي وتمثيلهم في كافة الأمور المتعلقة بشئون العمال (مادة 70 من قانون العمل).
 
bullet
شروط قبول الأعضاء وانسحابهم وفصلهم

 
مادة (4)
يقبل عضوا في النقابة كل عامل يشتغل في مؤسسة البترول الكويتية تنطبق عليه الشروط القانونية وهي :
  1. أن يكون قد بلغ الثامنة عشرة من عمره .
  2. أن يكون حسن السيرة والسلوك بشهادة معتمدة من الجهة المختصة .
  3. ألا يكون عضوا في نقابة أخرى .
  4. ويشترط بجانب ذلك للعامل غير الكويتي ليتسنى له الانتساب للنقابة ويستثني من ذلك الترشيح والتصويت .
  5. أن يكون حاصلاً على بطاقة عمل .
  6. أن يكون قد مضى على وجوده في الكويت مدة خمس سنوات .

مادة (5)
على راغب الانضمام إلى النقابة أن يقدم طلبا إلى مجلس الإدارة ، وللمجلس الحق في قبول طلبه أو رفضه ولا يرفض طلب الانضمام إلى النقابة إلا بأغلبية ثلثي الأعضاء مع بيان الأسباب .وللعامل الذي يرفض طلبه أن يتظلم من ذلك أمام الجمعية العمومية في أول اجتماع لها ،ويكون للجمعية حق البث النهائي في الطلب بالقبول أو الرفض . ويقفل باب الانضمام قبل شهر من فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة على أن يتم فتحه بعد الانتهاء من الانتخابات.

مادة (6)
لكل عضو أن ينسحب من النقابة في أي وقت يشاء . ولا تطالبه النقابة إلا بما يكون مستحقا عليه من اشتراكات حتى آخر الشهر الذي حصل فيه الانسحاب.

مادة (7)
يفصل من النقابة كل عضو يأتي بأحد الأمور التالية :

  1. توقف عن دفع الاشتراكات الشهرية ثلاثة أشهر متتالية دون إبداء عذر مقبول.
  2. أساء إلى سمعة النقابة أو شهر بها أو حمل غيره من الأعضاء على الانسحاب منها.
  3. إذا اختلس من أموال النقابة أو بدد عهدتها أو إذا اقترف جريمة مخلفة بالنظام العام أو الآداب العامة.

مادة (8)
لا يجوز فصل أي عضو من النقابة دون إجراء تحقيق من مجلس الإدارة ولا يتم الفصل إلا بموافقة ثلثي أعضاء المجلس وللعامل الذي فصل أن يتظلم من قرار الفصل أمام الجمعية العمومية في أول اجتماع لها ،ويكون للجمعية العمومية حق البت في التظلم بالقبول أو الرفض .

 
bullet
الباب الرابع "الاشتراكات والرسوم"

 
مادة (9)
قيمة الاشتراك الشهري لعضوية النقابة هي ثلاثة دنانير يتعهد العضو بأن تخصم من معاشه الشهري بالمؤسسة .

مادة (11)
رسم الانضمام إلى النقابة هو خمسة دنانير كويتي فقط تدفع مرة واحدة عند الانضمام أو عند إعادة القيد .

لمجلس الإدارة أن يقترح رسوما أخرى إذا رأي ذلك ، ويشترط لسريانها على الأعضاء أن توافق الجمعية العمومية عليها .
 
bullet
الباب الخامس "الخدمات والمساعدات"

 
مادة (12)
لكل عضو في النقابة الاستفادة من المساعدات والخدمات الاجتماعية والثقافية والمهنية والتعاونية وغيرها من المزايا التي يتمتع بها الأعضاء والتي قد تقوم بها النقابة وتشمل على الأخص :
  1.  الخدمات الأساسية : إنشاء صناديق الادخار .
  2. المساعدات العاجلة : تقديم المساعدات والإعانات في حالات الزواج أو الكوارث أو غير ذلك .
  3. الخدمات الثقافية والترفيهية : كإصدار المطبوعات والمساهمة في تنمية الوعي النقابي وإنشاء الأندية وتنظيم الرحلات وتنظيم أوقات الفراغ
  4. الخدمات المهنية :  إقامة الندوات والدورات التدريبية وتقديم الاستشارات القانونية وفض المنازعات العمالية الفردية والمشتركة .
 
bullet
الباب السادس "مالية النقابة"

 
مادة (13)
تتكون أموال النقابة من :
  1. الاشتراكات الشهرية التي يدفعها الأعضاء.
    رسوم الانضمام إلى النقابة.
  2. الهبات والتبرعات التي ترد لها ويقرر مجلس الإدارة قبولها وتوافق عليها وزارة الشئون الاجتماعية والعمل.
  3. إيراد الحفلات التي تقيمها النقابة عبد موافقة الجهات المختصة .
  4. الأرباح التي قد تحصل عليها من إصدار المطبوعات .

مادة (14)
تقوم النقابة باستثمار أموالها في المشروعات وأوجه الاستثمار بما يتوافق والقوانين المرعية والتي لا تتعارض مع أحكام المادة (73) من قانون العمل في القطاع الأهلي.

مادة (15)
تودع أموال النقابة بالبنك التجاري الكويتي باسم نقابة العاملين بمؤسسة البترول الكويتية ويكون السحب منها بناء للأحكام والأوضاع الواردة بهذه اللائحة .

مادة (16)
تبدأ السنة المالية للنقابة من أول شهر يناير و تنتهي بنهاية شهر ديسمبر من كل عام.

 
bullet
الباب السابع "الجمعية العمومية"

 
مادة (17)
تعتبر الجمعية العمومية هي صاحبة السلطة العليا في تصريف أمور النقابة وهي تتألف من جميع الأعضاء الكويتيين المسددين لاشتراكاتهم حتى تاريخ الانعقاد .

مادة (18)
تنعقد الجمعية العمومية مرة في شهر يناير كل ثلاث سنوات بصفة عادية .

مادة (19)
يجوز أن تنعقد الجمعية العمومية بصفة غير عادية إذا طلب ذلك ثلثين الأعضاء على الأقل أو بناء على طلب أغلبية أعضاء مجلس الإدارة . ويدعو مجلس الإدارة الجمعية العمومية للانعقاد في مدة لا تتجاوز أسبوعين على الأكثر مع تحديد المسائل والموضوعات التي تعقد من أجلها فإذا لم يدعها المجلس في بحر هذه المدة تنعقد من تلقاء نفسها .

مادة (20)
يعتبر انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إذا حضره نصف الأعضاء على الأقل ، فإذا لم يكتمل العدد أجل الاجتماع ساعة ويكون الاجتماع عندئذ صحيحاً مهما كان عدد الحاضرين بشرط ألا يقل عن ربع الأعضاء وإلا أجل الاجتماعي لمدة أسبوعين على الأكثر .

مادة (21)
القرارات التي تصدرها الجمعية العمومية للنقابة تعتبر نهائية ما دامت لا تخالف أحكام القانون وكذلك القرارات الصادرة بشأنه ،وتصدر قرارات الجمعية العمومية بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين .

مادة (22)
لا يجوز لغير أعضاء الجمعية العمومية حضور اجتماعاتها على أنه يجوز للنقابة أن تنتدب من ترى ندبه للاستئناس برأيه من ذوي الخبرة أو الموظفين الفنيين على أن يكون رأي من يحضر استشاريا .

مادة (23)
تنظر الجمعية العمومية العادية بوجه خاص في المسائل التالية :

  1. تقرير مجلس إدارة النقابة عن أعمال السنة المنتهية .
  2. إقرار الميزانيات العمومية والحسابات الختامية للسنوات المنتهية والمصدق عليها من محاسب قانوني والموافقة على مشروع الميزانيات للسنوات المقبلة .
  3. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة بطريق الاقتراع السري
  4. النظر في تقارير واقتراحات الأعضاء المقدمة عن طريق مجلس الإدارة قبل انعقادها بأسبوع على الأقل .
  5. البت في التظلمات المرفوعة من العمال الذين رفضت طلبات انضمامهم للنقابة أو الذين تقرر فصلهم منها .

مادة (24)
تنظر الجمعية العمومية الغير عادية بوجه خاص في المسائل الآتية :

  1. تعديل لائحة النظام الأساسي للنقابة ويكون ذلك بموافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين على الأقل ويودع التعديل لدي وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .
  2. المسائل الهامة والعاجلة التي يرى مجلس الإدارة أو الأعضاء عرضها على الجمعية العمومية طبقا لما جاء بهذه اللائحة .
  3. طرح الثقة في مجلس الإدارة أو إسقاط أحد أعضائه
  4. حل النقابة حلا اختياريا أو اندماجها في غيرها ويكون ذلك بقرار من ثلثي الأعضاء الحاضرين على الأقل .
 
bullet
الباب الثامن "مجلس الإدارة"

 
مادة (25)
يتكون مجلس إدارة النقابة من خمسة عشر عضوا تنتخبهم الجمعية العمومية لمدة ثلاث سنوات عن طريق الاقتراع السري يسقط بعدها كامل أعضاء المجلس ويعاد انتخاب مجلس إدارة جديدة بنفس الطريقة وبنفس المدة ، على أن تكون مدة المجلس التأسيسي الأول سنة واحدة.

مادة (26)
يبدأ قبول الترشيحات لعضوية مجلس إدارة النقابة من الأعضاء الكويتيين المسددين لاشتراكاتهم قبل اجتماع الجمعية العمومية بشهر ويقفل باب الترشيح قبل الاجتماع بأسبوع وتنشر هذه المواعيد في لوحة الإعلانات الخاصة بالنقابة .وتجري الانتخابات بعد اليوم الثاني لانعقاد الجمعية العمومية . و يشترط بترشيح العضو أن يكون قد سدد التزاماته المالية عن سنوات العضوية السابقة .

مادة (27 )
مجلس الإدارة هو السلطة التنفيذية للقرارات المشروعة التي تصدرها الجمعية العمومية ومن اختصاصاته :

  1. مباشرة العلاقات الداخلية للنقابة وتصريف أمورها .
    إدارة المشروعات الثقافية والاجتماعية للنقابة تطوير أجهزتها .
  2. إعداد التقرير السنوي عن نشاط النقابة الذي يتضمن استعراضا عاما لأحوال النقابة وتطوير عضويتها وما حققته النقابة في الميادين المختلفة.
  3. النظر في طلبات العضوية وتقرير ما يراه مناسبا بشأنها .
  4. بحث شكاوى الأعضاء وإجراء التحقيقات .
    إبرام العقود والاتفاقات باسم النقابة وتمثيلها في الاتحادات والهيئات .
  5. دعوة الجمعية العمومية وإعداد الحساب الختامي .
  6. بحث اقتراحات الأعضاء .

مادة (28)
ينتخب أعضاء مجلس الإدارة من بينهم في أول اجتماع لهم بعد انتخابهم هيئة للمكتب تتكون من رئيس ونائب للرئيس وأمين للصندوق وأمين للسر وأمين السر المساعد .

مادة (29)
رئيس مجلس الإدارة هو الممثل القانوني لها أمام جميع الهيئات وهو الذي يرأس الجلسات ويوقع مع أمين الصندوق على شيكات الصرف بعد أخذ موافقة مجلس الإدارة وتوقيع العقود والاتفاقيات التي تبرم عن النقابة.

مادة (30)
يقوم أمين سر النقابة بتنفيذ جميع لوائح النقابة وقرارات مجلس الإدارة ،والإشراف على جميع أعمال اللجان الفنية والإدارية هو المكلف بحفظ المطبوعات والمراسلات والسجلات الخاصة بالنقابة ، كما أنه يوقع مع الرئيس على محاضر جلسات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة وهو الذي يتسلم طلبات الترشيح لعضوية مجلس الإدارة ويوجه الدعوة على أعضاء النقابة في حالة اجتماع الجمعية العمومية ، كما أنه يتابع أعضاء مجلس الإدارة بمحاضر الجلسات ويكتب للمجلس تقريرا سنوياً عن سير العمل بالنقابة ويرأس جلسات المجلس في غياب الرئيس ونائبة.

مادة (31)
أمين الصندوق هو المكلف بتحصيل الاشتراكات أو غيرها من أموال النقابة وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة من الناحية المالية ، وهو الذي يقوم بصرف قوائم المشتروات والمرتبات والإشراف على حسابات النقابة والمحافظة على مستنداتها الحسابية ، ويحتفظ لديه بسلفة مستديمة قدرها مائة دينار للصرف على الأمور المستعجلة ، ويقوم أيضا بوضع الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية وتحضير مشروع الميزانية للسنة المقبلة بالتعاون مع أمين السر .

مادة (32)
ينعقد مجلس الإدارة مرة كل أسبوعين ويشترط لصحة انعقاده أن يحضر الاجتماع أكثر من نصف الأعضاء وإذا لم يتوفر هذا العدد يؤجل الاجتماع لمدة أسبوع يخطر أعضاء المجلس بموعد الانعقاد الثاني ، ويكون هذا الاجتماع الثاني صحيحا إذا حضره نصف أعضاء المجلس على الأقل .

مادة (33)
قرارات المجلس تصدر بالأغلبية المطلقة وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي ينضم إليه الرئيس .

مادة (34)
يجوز دعوة مجلس الإدارة لاجتماع غير عادي إذا طلب ذلك أغلبية الأعضاء .

مادة (35)
يعتبر مستقيلاً من عضوية مجلس الإدارة كل من تغيب من أعضائه عن الجلسات لثلاث مرات متتالية بدون إبداء عذر مقبول .

مادة (36)
يحل العضو التالي للأعضاء الفائزين في آخر انتخابات لعضوية مجلس الإدارة محل العضو المستقيل أو المفصول أو المتوفى وتكون مدة عضويته مكملة لمدة عضوية سلفه .

مادة (37)
يحل مجلس الإدارة إذا استقال منه على الأقل سبعة أعضاء دفعة واحدة في هذه الحالة تجتمع الجمعية خلال أسبوعين اجتماعا غير عادي لانتخاب مجلس إدارة جديد تكون مدته مكملة لمدة المجلس السابق .

مادة (38)
لا يتقاضى أعضاء مجلس الإدارة أية مكافآت أو مرتبات عن الأعمال الموكلة إليهم .

مادة (39)
يجوز لمجلس الإدارة تشكيل لجان لتنظيم شئون النقابة (لجنة ثقافية ، لجنة اجتماعية .. الخ) يشترك في هذه اللجان أحد أو بعض أعضائه ، والمجلس يحدد أعضاء كل لجنة واختصاصاتها ويضع نظاما لأعمالها على أن تعرض عليه نتيجة أبحاثها وأعمالها لتقرير ما يراه بشأنها .

 
bullet
الباب التاسع "الحسابات"

 
مادة (40)
تمسك النقابة في حساباتها الدفاتر الآتية على الأقل :
  1. دفتر خاص تقيد له الإيرادات والمصروفات .
  2. دفتر لحساب البنك تقيد به المبالغ المودعة أو المسحوبة حسب التواريخ .
  3. دفتر لحساب السلفة المستديمة .
  4. دفتر إيصالات مرقم ومختوم بختم النقابة .
  5. دفتر الاشتراكات وتقيد به أسماء المشتركين بحسب ترتيبهم الوارد في سجل قيد الأعضاء ومبين فيه المبالغ التي دفعها كل عضو .
  6. دفتر حسابات للأعضاء تقيد به المبالغ التي دفعها كل عضو والمبالغ التي صرفت له .
  7. دفتر لقيد العقارات أو المنقولات أو غيرها من العهد المستديمة مع وصف موجز لكل منها وثمنه واسم الشخص الذي في عهدته ،وكذلك يثبت له كل تغير يطرأ عليها.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

نقابة العاملين بمؤسسة البترول الكويتية
ا
لحقوق محفوظة © 2009، KPCUnion.org 

تصميم و برمجة Q8portals.com