|
قانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن
العمل في القطاع الأهلي ( 38 / 1964 )
الفقرة : الباب الرابع عشر -
التوفيق والتحكيم فى منازعات العمل الجماعي (88-93)
المادة 88
اذا نشأ نزاع بين صاحب العمل وجميع عماله- او فريق
منهم- بشأن شروط العمل، فعليهم التزام الاجراءات
التالية لتسوية النزاع: اولا: المفاوضة المباشرة بين
صاحب العمل- او من يمثله- وبين العمال- او من يمثلهم-
وفي حالة الوصول الى اتفاق ودي بين الطرفين يجب تسجيله
بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل خلال سبعة ايام من
توقيعه وذلك وفقا للاجراءات التي تعينها الوزارة.
ثانيا: اذا لم يوفق الطرفان فيما بينهما الى تسوية
النزاع بالمفاوضة جاز لاحد الطرفين او كليهما ان يقدم
بنفسه او بواسطة ممثله طلبا الى وزارة الشؤون
الاجتماعية والعمل للسعي لتسوية النزاع. ثالثا: اذا لم
توفق وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في تسوية النزاع
خلال (15) يوما من تاريخ تقديم الطلب يحال النزاع في
نهاية المدة الى لجنة التحكيم في منازعات العمل التي
تؤلف على الوجه الآتي: 1- احدى دوائر محكمة الاستئناف
العليا تعينها الجمعية العمومية لهذه المحكمة كل سنة.
2- رئيس نيابة يندبه النائب العام. 3- ممثل لوزارة
الشؤون الاجتماعية والعمل يعينه وزير هذه الوزارة
ويجوز ان يحضر امام اللجنة صاحب العمل او من يندبه
لذلك ومندوبون عن العمال على الا يزيد مندوبو كل من
الطرفين على ثلاثة. وتكون قرارات اللجنة نهائية وملزمة
للطرفين.
المادة 89
تصدر وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل القرارات
واللوائح والتعليمات المنظمة للاجراءات المنصوص عليها
في المادة السابقة.
المادة 90
يجوز لأصحاب الاعمال والعمال ان يؤلفوا فيما بينهم
(لجانا مشتركة) للتعاون في تسوية المنازعات ورفع
المستوى الاجتماعي للعمال وتنظيم الخدمات العمالية
وتحديد الاجور ورفع الانتاج الى غير ذلك من المسائل
التي تهم الطرفين. ويجوز ان تؤلف هذه اللجان في
المؤسسة الواحدة او على مستوى الصناعة.
المادة 91
يكون لكل لجنة مشتركة لائحة تأسيسية تبين اهدافها
وطريقة تأليفها والاجراءات التي ستتبعها في عقد
اجتماعاتها واتخاذها قراراتها. ويجب تسجيل هذه اللجان
بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وفقا للقرارات التي
تصدرها الوزارة في هذا الشأن.
المادة 92
تؤلف (لجنة استشارية عليا لشؤون العمل) تضم ممثلين عن
وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والوزارات الاخرى
المعنية واصحاب الاعمال والعمال، تكون مهمتها ابداء
الرأي في تشريعات العمل او تعديلها ويعتبر رأي اللجنة
استشاريا.
المادة 93
تصدر وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل القرارات
واللوائح المنظمة لتأليف اللجنة الاستشارية العليا
واجراءات العمل فيها.
|